نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألف اكتيان عمان، والمؤسسة العالمية لتنمية الطاقة، والمؤسسة الكويتية للبترول، وشركة سوميتومو لتنمية النفط الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بين حكومة السلطنة وبين
شركة ألف اكتيان عمان | ELT, AQUITAINE OMAN |
والمؤسسة العالمية لتنمية الطاقة | INTERNATIONAL ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION, BV |
والمؤسسة الكويتية للبترول | KUWAIT PETROLEUM CORPORATION |
وشركة سوميتومو لتنمية النفط | SUMITOMO PETROLEUM DEVELOPMENT CO. |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ يوليو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/61 61/1981 81/61 61/81 ١٩٨١/٦١ ٦١/١٩٨١ ٨١/٦١ ٦١/٨١