التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات

1981/61 61/1981 81/61 61/81 ١٩٨١/٦١ ٦١/١٩٨١ ٨١/٦١ ٦١/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألف اكتيان عمان، والمؤسسة العالمية لتنمية الطاقة، والمؤسسة الكويتية للبترول، وشركة سوميتومو لتنمية النفط الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بين حكومة السلطنة وبين

شركة ألف اكتيان عمان ELT, AQUITAINE OMAN
والمؤسسة العالمية لتنمية الطاقة INTERNATIONAL ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION, BV
والمؤسسة الكويتية للبترول KUWAIT PETROLEUM CORPORATION
وشركة سوميتومو لتنمية النفط SUMITOMO PETROLEUM DEVELOPMENT CO.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ يوليو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.

1981/61 61/1981 81/61 61/81 ١٩٨١/٦١ ٦١/١٩٨١ ٨١/٦١ ٦١/٨١