نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه طبقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة ٢
على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/67 67/1981 81/67 67/81 ١٩٨١/٦٧ ٦٧/١٩٨١ ٨١/٦٧ ٦٧/٨١