التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1981/67 67/1981 81/67 67/81 ١٩٨١/٦٧ ٦٧/١٩٨١ ٨١/٦٧ ٦٧/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه طبقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم.

مادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.

1981/67 67/1981 81/67 67/81 ١٩٨١/٦٧ ٦٧/١٩٨١ ٨١/٦٧ ٦٧/٨١