التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إقامة مرافق بحرية

1981/68 68/1981 81/68 68/81 ١٩٨١/٦٨ ٦٨/١٩٨١ ٨١/٦٨ ٦٨/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إقامة المرافق البحرية المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن مشروع نزع ملكية بعض الأماكن بمنطقة ريام وتخصيصها للمنفعة العامة لإقامة مرافق بحرية عليها

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من إقامة بعض المباني اللازمة لخدمة المرافق البحرية بمنطقة ريام وما حولها طبقا للخرائط الإجمالية التي أعدت لتحديد الممتلكات اللازم إزالتها لتنفيذ هذا المشروع فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/68 68/1981 81/68 68/81 ١٩٨١/٦٨ ٦٨/١٩٨١ ٨١/٦٨ ٦٨/٨١