نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
استمرارا لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيقها للتوسع المطرد في هذه المشاركة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والأهلي.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينشأ مجلس استشاري ذو نفع عام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم “المجلس الاستشاري للدولة” ويكون مقره في العاصمة.
مادة ٢
يشكل المجلس من القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين ولا يزيد عددهم بما فيهم الرئيس عن خمسة وأربعين عضوا موزعين كالآتي:
١٧ عضوا يمثلون القطاع الحكومي.
٢٨ عضوا يمثلون القطاع الأهلي، منهم ١١ عضوا يمثلون القطاع الخاص، ١٧ عضوا يمثلون المناطق.
ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية وألا يقل سنه وقت التعيين عن ٣٠ عاما ميلاديا.
مادة ٣
يصدر بتعيين الأعضاء واختيار كل من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني خاص.
مادة ٤
مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان اعتبارا من تاريخ التعيين ويجوز إعادة تعيين كل الأعضاء أو بعضهم لمدة تالية أو أكثر.
مادة ٥
يضم المجلس الأجهزة المساعدة التالية:
(أ) المكتب التنفيذي، ويتكون من الرئيس ونائبه وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي يختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول دورة انعقاد له.
(ب) الأمانة العامة، وتتكون من الأمين العام للمجلس ومن يعاونه من أمناء مساعدين وموظفين فنيين وإداريين وماليين.
مادة ٦
تحدد أهداف المجلس في المشاركة بالرأي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان.
مادة ٧
يتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية:
(أ) إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطانة والتوصية بما يرى المجلس تطويره منها لمواجهة ما طرأ أو يطرأ من متطلبات التنمية منذ الانتفاضة المباركة.
(ب) إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسة عامة في مجال التنمية، والتوصية بما يرى المجلس اتخاذه من أجل استكمال الخطط الإنمائية وتشريعاتها التي تنوي الحكومة استصدارها.
(ج) اقتراح ما يرى المجلس اتخاذه من خطوات وإجراءات حكومية في المجالات الإنمائية التي لم يسبق للحكومة معالجتها وذلك من أجل دفع عجلة التنمية ورفع كفاءة وطاقة الإنتاج الوطني.
(د) النظر فيما يواجه القطاع الخاص المشتغل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اختناقات والتوصية بوسائل العلاج المناسب لها في حدود الإمكانات المتاحة في الدولة.
(هـ) إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان إحالتها إليه.
مادة ٨
يعقد المجلس خلال كل عام أربع دورات عادية على الأقل للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بالاتفاق مع المكتب التنفيذي.
ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات.
مادة ٩
يصدر بالنظام الداخلي لكل من المجلس والمكتب التنفيذي والأمانة العامة مرسوم سلطاني.
مادة ١٠
يلغى العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ وتعديلاته، الخاص بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة.
مادة ١١
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/84 84/1981 81/84 84/81 ١٩٨١/٨٤ ٨٤/١٩٨١ ٨١/٨٤ ٨٤/٨١