التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨١ بتفويض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على مشروع اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا

1981/83 83/1981 81/83 83/81 ١٩٨١/٨٣ ٨٣/١٩٨١ ٨١/٨٣ ٨٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع “اتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع نيابة عنا على مشروع اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/83 83/1981 81/83 83/81 ١٩٨١/٨٣ ٨٣/١٩٨١ ٨١/٨٣ ٨٣/٨١