التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة

1981/86 86/1981 81/86 86/81 ١٩٨١/٨٦ ٨٦/١٩٨١ ٨١/٨٦ ٨٦/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١

يشارك المجلس الحكومة بالرأي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك طبقا لمرسوم إنشائه ويتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان.

مادة ٢

على الجهات الحكومية المختصة، في الحالات التي لا ترى فيها الأخذ بما يشير به المجلس من توصيات أن تعد تقريرا بأسباب ذلك يرفع إلى جلالة السلطان.

مادة ٣

تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي داخل المجلس لكافة أعضائه ويلتزم الأعضاء فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من توصيات بمراعاة قوانين البلاد وإمكاناتها وأحكام هذا النظام.

الباب الثاني
الأجهزة الرئيسية للمجلس

مادة ٤

الأجهزة الرئيسية للمجلس هي:

أولا- رئيس المجلس.

ثانيا- المكتب التنفيذي.

ثالثا- اللجان الدائمة والمؤقتة.

رابعا- الأمانة العامة.

الفصل الأول
رئيس المجلس

مادة ٥

يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام قوانين البلاد، وهذا النظام، وله أن يستعين في ذلك بنائبه أو بالمكتب التنفيذي.

مادة ٦

يشرف رئيس المجلس بوجه عام على حسن سير جميع أعماله ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من توصيات طبقا للمادة ٤٣ من هذا النظام.

مادة ٧

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجانه للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والجهات الحكومية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.

مادة ٨

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شؤون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

مادة ٩

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير أو رئيس الوحدة الحكومية فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للمجلس وموظفيه.

مادة ١٠

لرئيس المجلس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وله أن ينيبه لرئاسة بعض جلسات المجلس أو لجانه.
وإذا غاب الرئيس تولى نائبه رئاسة الجلسات وتكون له الاختصاصات المقررة في هذا النظام لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.

الفصل الثاني
المكتب التنفيذي

مادة ١١

يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من رئيس المجلس رئيسا ونائبه وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي يختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول اجتماع له.

مادة ١٢

يضع المكتب التنفيذي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على المجلس لإقرارها.
ويتولى المكتب التنفيذي الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، كما يتولى معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا النظام.

مادة ١٣

للمكتب التنفيذي أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مادة ١٤

يشترك المكتب التنفيذي مع الأمانة العامة في وضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج المسائل المحالة إلى المجلس من جلالة السلطان والحكومة وتلك التي استوفت عناصرها.
ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

مادة ١٥

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المكتب التنفيذي الإشراف على تنظيم جميع شؤون المجلس الإدارية والمالية وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس.

مادة ١٦

يدعو رئيس المجلس المكتب التنفيذي إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب التنفيذي إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو نائبه حسب الأحوال.

الفصل الثالث
لجان المجلس

مادة ١٧

يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها المكتب التنفيذي بدراسة بعض الأمور المعروضة وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة صلاحياته طبقا لمرسوم إنشائه وأحكام هذا النظام.

مادة ١٨

تتكون كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون القطاعين الحكومي والأهلي، بناء على اقتراح المكتب التنفيذي بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ويجوز للعضو بموافقة المكتب التنفيذي أن يشترك في أكثر من لجنة للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

مادة ١٩

لكل لجنة في سبيل دراسة الموضوعات المحالة إليها أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بمندوبي الوزارات المختصة للاستماع إلى ما يقدمونه لها من إيضاحات أو معلومات متعلقة بالموضوع المعروض ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس.

مادة ٢٠

جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها، ومن تستعين بهم اللجنة من أعضاء المجلس.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها وفي جميع الأحوال يتعين الإشارة في تقرير اللجنة إلى آراء جميع أعضائها الحاضرين المؤيدة والمعارضة.

الفصل الرابع
الأمانة العامة

مادة ٢١

تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام ومن يعاونه من أمناء مساعدين وموظفي الإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الذي يصدر بقرار من المجلس.

مادة ٢٢

تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يعدها المكتب التنفيذي ويقرها المجلس.

مادة ٢٣

يضع المجلس بناء على اقتراح الأمانة العامة بالاتفاق مع المكتب التنفيذي لائحة لتنظيم شؤون الموظفين.

مادة ٢٤

يحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
ويتولى الأمين العام إعداد محاضر جلسات المجلس وإعلانها للأعضاء طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو نائبه حسب الأحوال.
ويكون للأمين العام في مباشرته لصلاحياته وإشرافه على الإدارات المالية والإدارية للمجلس سلطة وكيل الوزارة في الجهاز الحكومي.

الباب الثالث
جلسات المجلس وتوصياته

الفصل الأول
صحة انعقاد المجلس

مادة ٢٥

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة بعد ذلك.

مادة ٢٦

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

الفصل الثاني
الجلسات

مادة ٢٧

جلسات المجلس غير علنية ولا يحضرها إلا أعضاء المجلس والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس في الحضور من المسؤولين في الحكومة.

مادة ٢٨

يعقد المجلس أربع دورات سنويا خلال الأسبوع الأول من يناير وأبريل وأغسطس وأكتوبر من كل عام، على ألا تتجاوز مدة كل دورة، أسبوع واحد، ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة.
ويجوز بموافقة المجلس أن يؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس.
وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك.

مادة ٢٩

توضح تحت تصرف الأعضاء، قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عن حضورهم، وقوائم أخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من المكتب التنفيذي.

مادة ٣٠

لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح عدم تكامل العدد القانوني أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة التالية.

مادة ٣١

يتولى الأمين العام تحرير محاضر جلسات المجلس تحت إشراف الرئيس ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر جلساته.

مادة ٣٢

لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة ٣٣

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس.

مادة ٣٤

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويجوز لكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره.

مادة ٣٥

لمسؤولي الحكومة الحضور أمام المجلس أو لجانه بناء على طلبهم أو بناء على دعوة من المجلس لإلقاء بيان أو إيضاح عن سياسة الوزارة أو الحكومة.
ولا يكون لمسؤول الحكومة في هذه الحالة حق التصويت إلا إذا كان من أعضاء المجلس.

مادة ٣٦

إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

مادة ٣٧

يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على هيبة الحكومة وكرامة المجلس، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا أن يأتي أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

مادة ٣٨

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أية ملاحظة إليه، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام هذا النظام.

مادة ٣٩

للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذا النظام من مضبطة الجلسة.

مادة ٤٠

للعضو طلب استيضاح أمر معين والاستماع إلى الرد عليه من المسؤول الحكومي الذي يدلي ببيان أو إيضاح بناء على طلبه أو بدعوة من المجلس، على أن يكون الاستيضاح في شأن أمر من الأمور العامة ذات الأهمية.

مادة ٤١

يجوز للمجلس أن يوصي بأغلبية ثلثي أعضائه بإعفاء من يخل من أعضاء المجلس بواجباته من منصبه وعلى رئيس المجلس رفع التوصية إلى جلالة السلطان للقرار النهائي.

الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعلان التوصيات

مادة ٤٢

يؤخذ الرأي إما برفع الأيدي أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس وفي جميع الأحوال فإنه عند عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي يؤخذ الرأي نداء بالاسم.
ويجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه.

مادة ٤٣

يعلن الرئيس على الأعضاء قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه، كما يعلن الرئيس وقف الجلسة أو إنهائها، ويوم الجلسة التالية وساعة افتتاحها.

الفصل الرابع
مضابط الجلسات

مادة ٤٤

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من توصيات، وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية هذه المضابط.

مادة ٤٥

على أمانة المجلس أن توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ويجب الانتهاء من ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.

مادة ٤٦

لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في الضبطة بعد التصديق عليها، ويوقع على الضبطة كل من رئيس المجلس والأمين العام بعد التصديق عليها من المجلس وتحفظ بسجلات المجلس.

الباب الرابع
حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة ٤٧

يحدد المرسوم السلطاني الصادر بتعيين الأعضاء واختيار رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات على اختلاف أنواعها.

مادة ٤٨

أي إجراء يراد اتخاذه حيال أحد أعضاء المجلس أثناء دور الانعقاد يتعين الاتصال في شأنه أولا برئيس المجلس.

مادة ٤٩

يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.

مادة ٥٠

على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مقر المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة ٥١

لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام القانون أو هذا النظام، وعليه أن يراعي الاحترام الواجب للدولة.

مادة ٥٢

يحظر على العضو في جميع الأحوال وبصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة، وعلى العضو أن يتمنع عن إثارة أي موضوع على المجلس يتعلق بمصلحة خاصة.

الباب الخامس
شؤون المجلس

الفصل الأول
المحافظة على النظام في المجلس

مادة ٥٣

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ويحدد الرئيس إجراءات الأمن التي يراها كافية لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهة المختصة.

مادة ٥٤

لا يجوز لأحد الدخول إلى رحاب المجلس إلا بترخيص خاص، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام وإلا جاز إخراجهم.

الفصل الثاني
موازنة المجلس وحساباته

مادة ٥٥

المجلس مستقل بموازنته عن الموازنة العامة للدولة.
ويتولى المكتب التنفيذي إعداد أبواب الموازنة المختلفة وطريقة التصرف فيها وتقدم للمجلس لإقرارها سنويا ويتم اعتمادها نهائيا من جلالة السلطان.

مادة ٥٦

يضع المكتب التنفيذي القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية.

مادة ٥٧

يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يستعين بديوان تدقيق الحسابات لوضع تقرير يرفع إليه، عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شيء من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.

الباب السادس
أحكام ختامية

مادة ٥٨

يقصد بالحكومة في تطبيق أحكام هذا النظام، الوزارات الممثلة بأعضاء في المجلس وغير الممثلة، والوزراء ووكلاء الوزارات، ومن يندبونهم لحضور جلسات المجلس.

مادة ٥٩

فيما عدا ما يتقدم به الوزراء أو غيرهم من مندوبي الحكومة من بيانات للمجلس عن خطة الوزارة أو الحكومة، لا يجوز عرض موضوع على المجلس أو إدراجه في جدول أعمال جلساته إلا بعد استيفاء كافة تفاصيله والبيانات والدراسات المتعلقة به.
وعلى المكتب التنفيذي إعداد الموضوع المراد عرضه مع تلك التفاصيل والبيانات وإيداعها تحت تصرف الأعضاء قبل الجلسة المحددة بوقت كاف تحدده لوائح العمل بالمجلس.

مادة ٦٠

على الأمانة العامة للمجلس توزيع التفاصيل والبيانات والدراسات المشار إليها في المادة السابقة مع جدول أعمال الجلسة المحددة، إلا إذا رأى رئيس المجلس خلاف ذلك لأسباب يعلنها للمجلس خلال الجلسة.

مادة ٦١

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بمرسوم سلطاني وبناء على اقتراح من المكتب التنفيذي للمجلس يتضمن المواد المراد تعديلها ومبررات التعديل، يعرضه الرئيس على المجلس لاتخاذ التوصية في شأنه.

مادة ٦٢

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.

1981/86 86/1981 81/86 86/81 ١٩٨١/٨٦ ٨٦/١٩٨١ ٨١/٨٦ ٨٦/٨١