نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق نزوى / ثمريت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طريق نزوى ثمريت
يقتضي التخطيط العام إنشاء طريق مسفلت يربط شمال السلطنة بجنوبها، يبدأ من نزوى بطول ٧٩٠ كم وينتهي في ثمريت – ويمر هذا الطريق بالقرب من حقول النفط ومنشآت الشرطة وآبار المياه الارتوازية العذبة. وبهذا فهو يخدم المراكز المتواجدة عليه وبالقرب منه مما يوفر ويسهل الاتصالات بين أهم المناطق المأهولة بالسكان مع المنطقة الجنوبية، وحتى يمكن تنفيذ هذا المشروع دون إبطاء فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار الطريق طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات، واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1981/93 93/1981 81/93 93/81 ١٩٨١/٩٣ ٩٣/١٩٨١ ٨١/٩٣ ٩٣/٨١