نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق السيب / الحيل ٥ ـ ٩ المحددة في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨١م.
مذكرة تفسيرية عن مشروع طرق (السيب – الحيل من ٥ إلى ٩)
تعتبر منطقة السيب امتداد لمنطقة العاصمة وقد وضعت هذه الوزارة ضمن خطتها الخمسية استكمال لبناء طرق السيب الحيل لمقابلة الحركة العمرانية المتزايدة وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم تكليف الشركة الاستشارية ارترافيرس مورجان لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء الطرق من ٥ – ٩ الموضحة بالمخططات المرفقة وأرقامها. (DRG.NO.5930/B/70.DRG.NO.5390/B/1)
كما قامت الشركة بتوجيه من هذه الوزارة بحصر كافة الممتلكات التي قد تتأثر بإنشاء هذه الطرق وذلك في أضيق الحدود وبما يكفي لإنشاء الطريق والأحرام المقررة للخدمات الأخرى.
والله ولي التوفيق
سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1981/99 99/1981 81/99 99/81 ١٩٨١/٩٩ ٩٩/١٩٨١ ٨١/٩٩ ٩٩/٨١