التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٨١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية

1981/100 100/1981 81/100 100/81 ١٩٨١/١٠٠ ١٠٠/١٩٨١ ٨١/١٠٠ ١٠٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المحررة في باريس بتاريخ ٢٢ محرم سنة ١٣٩٩ هجرية الموافق ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية “الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية” المشار إليها.

مادة ٢

على الجهات الحكومية المختصة إيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.
1981/100 100/1981 81/100 100/81 ١٩٨١/١٠٠ ١٠٠/١٩٨١ ٨١/١٠٠ ١٠٠/٨١