نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨١ بتفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع على الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر المشار إليه والموقع في الدوحة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٠١هـ الموافق ٢٤ / ١٠ / ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/107 107/1981 81/107 107/81 ١٩٨١/١٠٧ ١٠٧/١٩٨١ ٨١/١٠٧ ١٠٧/٨١