التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٨١ بمنح الجنسية العمانية لأحد الأشخاص

1981/115 115/1981 81/115 115/81 ١٩٨١/١١٥ ١١٥/١٩٨١ ٨١/١١٥ ١١٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ / ٧٢ بتنظيم الجنسية العمانية وتعديله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح الجنسية العمانية إلى عبدالستار بصرة عبدالحق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/115 115/1981 81/115 115/81 ١٩٨١/١١٥ ١١٥/١٩٨١ ٨١/١١٥ ١١٥/٨١