نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي التعدين والمحاجر.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي التعدين والمحاجر
في هذه اللائحة وما لم يقتضي سياق النص معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
المرسوم: المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠
الحكومة: حكومة سلطنة عمان
الوزير: وزير النفط والمعادن
الوزارة: وزارة النفط والمعادن
الدائرة: دائرة المعادن
المشروع: تعدين أو محاجر
المالية: المديرية العامة للمالية
مادة ١
يقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع التعدين والمحاجر والتي يجوز لها الحصول على القروض والمنح المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠، تلك المشروعات الخاصة بالتنقيب عن المعادن واستخراجها واستغلالها أو خزنها وتوزيعها، واستخراج الحجارة أو الرمل أو الحصي أو الصلصال أو تراب القصار أو الخضب والأحجار الكريمة أو الفوسفات أو الأسبستوس أو البورق أو الملح أو الحجر الصابوني أو الكبريت أو حجر البناء أو صخر الإسمنت أو الخبث أو الاردواز (ولكن باستثناء المواد النفطية) التي تستخرج من الهواء أو الماء أو الأرض ولها قيمة اقتصادية.
مادة ٢
تشكل لجنة دراسة طلبات الدعم المالي لمشروعات التعدين والمحاجر للحصول على الدعم المالي سواء في شكل قروض أو منح وذلك على النحو التالي:
١- وكيل وزارة النفط والمعادن | رئيسا |
٢- مدير عام الشؤون الفنية | عضوا |
٣- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية | عضوا |
٤- مدير دائرة التخطيط والشؤون القانونية | عضوا |
٥- مدير دائرة المعادن | عضوا |
٦- مدير عام التخطيط بمجلس التنمية | عضوا |
٧- مدير مكتب معالي الوزير | مقررا |
تجتمع اللجنة مرة كل شهر لدراسة الطلبات المقدمة وترفع توصياتها للوزير.
وللجنة تكليف لجنة فنية بدراسة طلبات الدعم المالي قبل عرضها عليها.
مادة ٣
على المتقدم للحصول على قرض أو منحة في ظل المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه أن يكون مستوفيا لكافة أحكام قانون النفط والمعادن الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٥ وأن يقدم طلبا على الاستمارة المعدة لذلك.
القروض
مادة ٤
يكون تقديم القرض للمشروع الجديد بهدف المعاونة في تمويل إنشائه. ويقصد بالمشروع الجديد في أحكام هذه اللائحة كل مشروع استوفى إجراءات تأسيسه وحصل على الأذن أو الموافقة طبقا لقانون النفط والمعادن المشار إليه ولم يبدأ بعد في الإنتاج.
ويكون تقديم القرض للمشروع القائم بهدف معاونته في توسيع طاقته الإنتاجية أو تصفية مديونيته للغير أو تخفيضها، ويقصد بالمشروع القائم كل مشروع بدأ الإنتاج بالفعل وحصل على الإذن أو الموافقة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة ٥
يجب على المشروع الجديد الذي استوفى الشروط الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه أن يرفق بطلب القرض المستندات الآتية:
(أ) صورة من الإذن أو الموافقة المشار إليها في المادة السابقة.
(ب) بيان بالمؤسسين وحصصهم في رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام، ومقدار المساهمة الأجنبية إن وجدت.
(ج) دراسة اقتصادية توضح أن تنفيذ المشروع مجد اقتصاديا أو أنه سوف يصبح مجديا اقتصاديا إذا ما حصل على القرض الحكومي. ويجب أن تشتمل هذه الدراسة بصفة خاصة على البيانات الفنية المتعلقة بإنتاج المشروع وكيفية تسويقه وربحيته، وكذا البرامج الزمنية لسداد رأس المال ودفع تكلفة الاستثمار واستخدام مبلغ القرض الحكومي المطلوب.
(د) بيان بكافة الأصول الثابتة للمشروع التي سترهن للحكومة ضمانا لسداد القرض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.
مادة ٦
يجب على المشروع القائم الذي استوفى شروط المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه أن يرفق بطلب القرض المستندات الآتية:
(أ) صورة من الإذن أو الموافقة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
(ب) بيان بالشكل القانوني للمنشأة والمؤسسين وحصصهم في رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة ومقدار المساهمة الأجنبية إن وجدت.
(ج) دراسة اقتصادية توضح تطور المشروع منذ نشأته حتى تقديم الطلب وتثبت أن حصوله على القرض الحكومي من شأنه معاونته في تصفية مديونيته للغير أو تخفيضها أو توسيع طاقته الإنتاجية. وإذا كان القرض يستهدف المعاونة في تصفية المديونية للغير أو تخفيضها فيجب أن تتضمن الدراسة المذكورة بيانا بالقروض التي حصل عليها المشروع، بما في ذلك القروض الحكومية إن وجدت وشروط ومواعيد سدادها، وكذا بيان بتطور حركة السيولة النقدية للمشروع منذ نشأته وما سيطرأ عليها من تغير بعد تخفيض مديونية المشروع بمبلغ القرض المطلوب. أما إذا كان القرض يستهدف معاونة المشروع على توسيع طاقته الإنتاجية فيجب أن تتضمن الدراسة المقدمة بيانا بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وربحيته وكذا البرنامج الزمني لدفع هذه التكلفة، والبرنامج الزمني المقترح لصرف القرض.
(د) صورة لميزانية المشروع وحساب الأرباح والخسائر عن آخر سنة مالية قبل تقديم الطلب شريطة أن تغطي فترة أثنى عشر شهرا على الأقل منذ بدء الإنتاج، ويجب أن تكون الميزانية والحساب المذكور مصدقا عليهما من مدقق تعتمده الوزارة لهذا الغرض.
(هـ) بيان بكافة الأصول الثابتة للمشروع التي سترهن للحكومة ضمانا لسداد القرض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.
المنح
مادة ٧
للمشروعات التي استوفت الشروط المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ أن تقدم طلبات الحصول على منحة مالية وفقا لأحكام هذه اللائحة. ويشترط في هذه المشروعات بصفة خاصة استيفاء الآتي:
أولا: أن يكون المشروع مملوكا بكامله لعمانيين.
ثانيا: أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه الإنتاجي.
ثالثا: أن يكون المشروع خارج منطقة العاصمة.
رابعا: أن لا تتجاوز التكلفة الكلية للمشروع مائة ألف ريال عماني.
مادة ٨
يقدم المشروع الراغب في الحصول على المنحة طلبا على النموذج المعد لذلك ويرفق به المستندات المبينة فيما يلي:
١- صورة من الإذن أو الموافقة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
٢- بيان بالشكل القانوني للمنشأة وجنسية أصحاب رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة.
٣- كشف حساب يعتمد من مدقق حسابات مرخص يوضح الموقف المالي للمشروع ومقدار المديونية إن وجدت.
٤- دراسة اقتصادية توضح كيفية استخدام المنحة. فإذا كانت تستهدف تخفيض مديونية المشروع وجب بيان القروض السابقة بما فيها القروض الحكومية وشروط ومواعيد سدادها، وتطور السيولة النقدية للمشروع والأثر المتوقع للحصول على المنحة، وأما إذا كانت المنحة تستهدف تحسين القدرة الإنتاجية للمشروع فيجب أن توضح الدراسة ربحية المشروع المقترح للتحسين وتكلفته الاستثمارية والبرنامج الزمني لدفع هذه التكلفة والجدول المقترح لصرف المنحة.
٥ – بيان بموقع المشروع خارج منطقة العاصمة.
أحكام عامة
مادة ٩
تتمتع المشروعات التي يتوفر فيها أحد الشروط الآتية بأولوية خاصة في الحصول على القروض والمنح التي تقدمها الوزارة:
(أ) أن يستهدف المشروع استخدام قوى عاملة عمانية.
(ب) أن يستهدف المشروع استخراج مواد خام تفيد في قيام صناعة وطنية.
(ج) أن يعتمد المشروع في إنتاجه على مواد خام محلية.
مادة ١٠
يعلن طالب القرض أو المنحة بقرار الوزارة في شأن طلبه خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ويجوز لطالب الدعم المالي أن يتظلم إلى مجلس التنمية من القرار المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة ١١
تقوم وزارة النفط والمعادن بإخطار المديرية العامة للمالية بقرارات الوزارة المتعلقة بمنح الدعم المالي وبالشروط المحددة للصرف وتقوم المديرية العامة للمالية بإبرام اتفاقية القرض أو المنحة مع ممثلي المشروع ويتعين أن تتضمن هذه الاتفاقية الالتزامات الآتية:
(أ) تعهد مالكي المشروع باستخدام القرض أو المنحة في الغرض المخصص له فقط.
(ب) تعهد مالكي المشروع بإخطار وزارة النفط والمعادن بتفاصيل استخدامهم لمبلغ القرض أو المنحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على المبلغ أو أي جزء منه.
(ج) تعهد مالكي المشروع بأن يقدموا للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء كل سنة مالية، ميزانية المشروع السنوية وحسابات الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مدقق معتمد.
مادة ١٢
يلتزم المستفيدون من القرض أو المنحة أن يردوا للحكومة المبالغ التي تم صرفها من القرض أو المنحة في حالة:
١- ثبوت عدم استخدام القرض أو المنحة في الغرض المخصص لذلك.
٢- مخالفة أي شرط من شروط الاتفاقية المبرمة مع المالية أو أي مادة من مواد هذه اللائحة أو أي مادة من مواد المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ أو قانون النفط والمعادن لعام ١٩٧٤ أو أي مادة من مواد أحكام القوانين العامة السارية بالسلطنة.
مادة ١٣
تودع نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المالية ومالكي المشروع لدى دائرة المعادن بوزارة النفط والمعادن.
1982/6 6/1982 82/6 6/82 ١٩٨٢/٦ ٦/١٩٨٢ ٨٢/٦ ٦/٨٢