التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٢ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

1982/8 8/1982 82/8 8/82 ١٩٨٢/٨ ٨/١٩٨٢ ٨٢/٨ ٨/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ١٩٨١.

صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.

1982/8 8/1982 82/8 8/82 ١٩٨٢/٨ ٨/١٩٨٢ ٨٢/٨ ٨/٨٢