نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ١٩٨١.
صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/8 8/1982 82/8 8/82 ١٩٨٢/٨ ٨/١٩٨٢ ٨٢/٨ ٨/٨٢