نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق الكامل – الأشخرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
تقرير عن مشروع طريق الكامل – الأشخرة
يتم إنشاء طريق الكامل / الوافي / بلاد بني بوعلي – والأشخرة ضمن سياسة الوزارة الرامية لربط مدن وقرى عمان بعضها ببعض تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة سلطان البلاد المعظم – والجدير بالذكر أن هذا الطريق زود إلى جانب المدن الرئيسية المار بجانبها بطرق فرعية تربط الطرق الرئيسية بهذه المدن – كما أنه اختير مسارا متوسط القرى الأخرى الواقعة على جانبي الطريق – وقد روعي في اختيار مسار هذا الطريق حمايته من العواصف والرياح القادمة من صحراء رهيبة قدر الإمكان – وسيكون عرض الطريق الرئيسي ٧,٥ أمتار والأكتاف ٢,٥ متر من كل جانب.
ويعتبر الطريق مارا بمنطقة سهلة في معظم أجزائه حيث يتخلله بعض التلال القليلة وتقاطع بعض الأودية. أما الطرق الفرعية ستكون بعرض ٧ أمتار والأكتاف ٢ متر لكل جانب.
ويبلغ طول هذا المشروع ابتداء من الكامل إلى الأشخرة ٦٤ كيلومتر والطرق الفرعية ٢٦ كم وأحرام الطريق ٤٠ مترا، وقد روعي في هذا المسار تجنب نزع الملكيات بقدر الإمكان كما هو موضح بالخرائط أرقام
DRG. No. 8011 / GEN / 1-A, DRG. No. 8011 / GEN / 1-B.
والله الموفق..
سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1982/9 9/1982 82/9 9/82 ١٩٨٢/٩ ٩/١٩٨٢ ٨٢/٩ ٩/٨٢