التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٢ بتعيين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1982/31 31/1982 82/31 31/82 ١٩٨٢/٣١ ٣١/١٩٨٢ ٨٢/٣١ ٣١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين ابراهيم بن حمد سليمان الحارثي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/31 31/1982 82/31 31/82 ١٩٨٢/٣١ ٣١/١٩٨٢ ٨٢/٣١ ٣١/٨٢