نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨١ بإنشاء لجنة تأسيسية لمشروع جامعة قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يكلف عامر علي عمير بالعمل أمينا عاما للجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس بنفس درجته المالية وبالمزايا الإضافية التي تقرر له ويختص بمباشرة المهام المشار إليها في البيان المرافق لهذا المرسوم.
مادة ٢
يعين على محمد الجرواني وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
بيان اختصاصات أمين عام اللجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس
١- الإشراف العام على أعمال “مكتب مشروع جامعة قابوس” المنشأة بمقتضى قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٢ / ٨١.
٢- اعتماد جداول الموضوعات التي تعرض على اللجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس ومتابعة قراراتها وتنسيق تنفيذها مع الجهات الحكومية الأخرى.
٣- تجميع التقارير المطلوبة للجنة المشار إليها عن كافة الموضوعات العلمية والفنية، والإدارية والمالية وتنسيقها وإعدادها للعرض على اللجنة.
٤- إعداد مقترحات موازنة لمشروعات الجامعة لعرضها على اللجنة التأسيسية ومتابعة الأعمال الإنشائية لمباني الجامعة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
٥- اقتراح الكوادر الإدارية اللازمة لمشروع الجامعة.
٦- متابعة الاتصالات مع الهيئات العلمية والجامعية ومراكز البحوث الدولية للاستعانة بها في تنفيذ مشروع جامعة قابوس.
٧- رئاسة اللجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس في حالة غياب الرئيس.
1982/37 37/1982 82/37 37/82 ١٩٨٢/٣٧ ٣٧/١٩٨٢ ٨٢/٣٧ ٣٧/٨٢