التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٢ بتعديل دستور منظمة الصحة العالمية

1982/57 57/1982 82/57 57/82 ١٩٨٢/٥٧ ٥٧/١٩٨٢ ٨٢/٥٧ ٥٧/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى دستور منظمة الصحة العالمية،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في شهر مايو سنة ١٩٧٨ بشأن تعديل نص المادة ٧٤ من دستورها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على تعديل المادة (٧٤) من دستور منظمة الصحة العالمية طبقا لقرار المنظمة المذكورة في دورتها الحادية والثلاثين المشار إليها وذلك بحذف المادة (٧٤) الأصلية والاستعاضة عنها بالمادة (٧٤) المعدلة على النحو التالي:

“نصوص هذا الدستور بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر متساوية في الحجية”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رمضان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/57 57/1982 82/57 57/82 ١٩٨٢/٥٧ ٥٧/١٩٨٢ ٨٢/٥٧ ٥٧/٨٢