نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مدينة الرباط بتاريخ ٩ / ٦ / ١٩٨٢م،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
1982/79 79/1982 82/79 79/82 ١٩٨٢/٧٩ ٧٩/١٩٨٢ ٨٢/٧٩ ٧٩/٨٢