التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية

1982/79 79/1982 82/79 79/82 ١٩٨٢/٧٩ ٧٩/١٩٨٢ ٨٢/٧٩ ٧٩/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مدينة الرباط بتاريخ ٩ / ٦ / ١٩٨٢م،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.

1982/79 79/1982 82/79 79/82 ١٩٨٢/٧٩ ٧٩/١٩٨٢ ٨٢/٧٩ ٧٩/٨٢