نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعتبر مشروعات طريق السيب / الخوض المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طريق السيب / الخوض
يشكل مشروع طريق السيب / الخوض أحد أنسجة شبكة الطرق المستهدفة خلال خطة التنمية الثانية التي ستغطي أكبر قدر ممكن من البلاد وتربط بين أرجائها. وقد أثبتت الدراسات أهمية تنفيذ هذا المشروع لربط منطقة الخوض بالعاصمة والمناطق التجارية الهامة كما أن هذه المنطقة سيقام عليها جامعة قابوس.
وسوف يمتد الطريق المذكور من دوار السيب على طريق مطرح / صحار إلى مدينة الخوض بطول ١٤,٢ كم وبعرض ٧ أمتار بالإضافة إلى الأكتاف التي ستكون بعرض مترين على كل من جانبي الطريق.
وسيخدم هذا الطريق مساحة كبيرة تشمل المدينة الجديدة بالخوض وجامعة قابوس.
لكل هذا يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار الطريق طبقا للمخطط الإجمالي المرفق والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
1982/89 89/1982 82/89 89/82 ١٩٨٢/٨٩ ٨٩/١٩٨٢ ٨٢/٨٩ ٨٩/٨٢