التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٢ بالتصديق على اتفاق المبادئ الموقع بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

1982/90 90/1982 82/90 90/82 ١٩٨٢/٩٠ ٩٠/١٩٨٢ ٨٢/٩٠ ٩٠/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق المبادئ الموقع في الكويت بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨٢ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاق المبادئ الموقع بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
1982/90 90/1982 82/90 90/82 ١٩٨٢/٩٠ ٩٠/١٩٨٢ ٨٢/٩٠ ٩٠/٨٢