نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد لديوان التشريفات المنشأ بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ المشار إليه اسم “ديوان شؤون البلاط السلطاني” ويلغى كل ما يخالف ذلك من مسميات سابقة.
مادة ٢
على جهات الاختصاص إجراء التعديلات اللفظية اللازمة في الهيكل التنظيمي للديوان بما يتفق ونص المادة السابقة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/96 96/1982 82/96 96/82 ١٩٨٢/٩٦ ٩٦/١٩٨٢ ٨٢/٩٦ ٩٦/٨٢