التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء لجنة عليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1982/105 105/1982 82/105 105/82 ١٩٨٢/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٢ ٨٢/١٠٥ ١٠٥/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بالسلطنة لجنة عليا باسم “اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية” تتولى التحضير لاجتماعات مؤتمرات القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واختيار الاتجاهات العامة للسلطنة في الموضوعات المطروحة للمناقشة في جدول أعمال كل مؤتمر منها ويشمل ذلك ما يأتي:

(أ) دراسة الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماعات مؤتمرات القمة المشار إليها واجتماعات المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختلفة.

(ب) اختيار المواقف والاتجاهات المناسبة للسلطنة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها ورفعها لنا لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

(ج) إبلاغ الوزارات المختلفة بالاتجاهات المعتمدة لاتباعها والالتزام بها في المؤتمرات ولجانها على اختلاف مستوياتها.

(د) ما نحيله إليها من أعمال المؤتمرات الأخرى.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها دعوة من تحتاج إليه من الوزراء المعنيين أو المسؤولين لحضور جلساتها والاشتراك في مداولاتها كل في مجاله.

مادة ٢

تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وعضوية كل من:

– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

– وزير التجارة والصناعة.

– وزير الداخلية.

– وزير الدولة للشؤون الخارجية.

– سكرتير مجلس الوزراء.

– رئيس مكتب القصر.

ويتولى سكرتير مجلس الوزراء أمانة سر اللجنة.

مادة ٣

على جميع الوزارات وكل في مجالها موافاة أمانة سر اللجنة مسبقا بما يخصها من أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو الذي يمكن اللجنة من مباشرة صلاحياتها طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٤

تتولى اللجنة تحديد أسلوب عملها ووضع النظام الداخلي الخاص بها.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.

1982/105 105/1982 82/105 105/82 ١٩٨٢/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٢ ٨٢/١٠٥ ١٠٥/٨٢