التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٨٢ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

1982/106 106/1982 82/106 106/82 ١٩٨٢/١٠٦ ١٠٦/١٩٨٢ ٨٢/١٠٦ ١٠٦/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٢ بتعيين رئيس مجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٢ المشار إليه، يعاد تشكيل مجلس المناقصات على النحو التالي:

– وزير شؤون الأراضي والبلديات نائبا للرئيس
– وزير الكهرباء والمياه نائبا للرئيس
– وزير الدولة ورئيس لجنة تطوير مسندم عضوا
– وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا
– وكيل وزارة المواصلات عضوا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
– وكيل الشؤون المالية عضوا
– مستشار وزارة شؤون الأراضي والبلديات والمشرف على مديرية الأشغال العامة عضوا
– مندوب عن الوزارة المعنية

مادة ٢

يباشر المجلس صلاحياته طبقا لأحكام نظام المناقصات الحالي الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ المشار إليه وذلك إلى حين صدور القانون الخاص بالمناقصات ونظامها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/106 106/1982 82/106 106/82 ١٩٨٢/١٠٦ ١٠٦/١٩٨٢ ٨٢/١٠٦ ١٠٦/٨٢