نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٢ بتعيين رئيس مجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٢ المشار إليه، يعاد تشكيل مجلس المناقصات على النحو التالي:
– وزير شؤون الأراضي والبلديات | نائبا للرئيس |
– وزير الكهرباء والمياه | نائبا للرئيس |
– وزير الدولة ورئيس لجنة تطوير مسندم | عضوا |
– وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
– وكيل وزارة المواصلات | عضوا |
– وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– وكيل الشؤون المالية | عضوا |
– مستشار وزارة شؤون الأراضي والبلديات والمشرف على مديرية الأشغال العامة | عضوا |
– مندوب عن الوزارة المعنية |
مادة ٢
يباشر المجلس صلاحياته طبقا لأحكام نظام المناقصات الحالي الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ المشار إليه وذلك إلى حين صدور القانون الخاص بالمناقصات ونظامها.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/106 106/1982 82/106 106/82 ١٩٨٢/١٠٦ ١٠٦/١٩٨٢ ٨٢/١٠٦ ١٠٦/٨٢