التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم والشباب “لشؤون الشباب”

1982/107 107/1982 82/107 107/82 ١٩٨٢/١٠٧ ١٠٧/١٩٨٢ ٨٢/١٠٧ ١٠٧/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين حماد حمد الغافري وكيلا لوزارة التربية والتعليم والشباب “لشؤون الشباب”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/107 107/1982 82/107 107/82 ١٩٨٢/١٠٧ ١٠٧/١٩٨٢ ٨٢/١٠٧ ١٠٧/٨٢