نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين حماد حمد الغافري وكيلا لوزارة التربية والتعليم والشباب “لشؤون الشباب”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.
صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/107 107/1982 82/107 107/82 ١٩٨٢/١٠٧ ١٠٧/١٩٨٢ ٨٢/١٠٧ ١٠٧/٨٢