التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة الكهرباء والمياه

1982/108 108/1982 82/108 108/82 ١٩٨٢/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٢ ٨٢/١٠٨ ١٠٨/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين مسلم علي البوسعيدي وكيلا لوزارة الكهرباء والمياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/108 108/1982 82/108 108/82 ١٩٨٢/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٢ ٨٢/١٠٨ ١٠٨/٨٢