التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٨٣ بإلزام أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا للمواصفات القياسية العمانية

1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦، والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٨، الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا لما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:

م ق ع ٤٠ / ١٩٨٣م: الطوب الرملي الجيري.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ١٩٨٣م

محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م

1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣