بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦، والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٨، الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا لما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
م ق ع ٤٠ / ١٩٨٣م: الطوب الرملي الجيري.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ١٩٨٣م
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م
1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣