انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٢ / ٨٣ بتعديل الديات والأروش

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م

1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣

نُشرت في 28 مارس 1983الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شؤون ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى كل من مملكة تايلاند – جمهورية الفلبين
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٣ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر