نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار التي تم التوقيع عليها في مدينة المنامة (دولة البحرين) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٠٣هـ الموافق ٢٠ / ١١ / ١٩٨٢م من وزراء المالية والاقتصاد في دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار المشار إليهما.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٦) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٣م.
1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣