التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع اتفاق للتعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير الإعلام في توقيع اتفاق للتعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣