نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تفويض وزير الإعلام في توقيع اتفاق للتعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣