نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٨٢ بتسمية ديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ وتعديلاته المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي الموفرة أعلاه هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/16 16/1983 83/16 16/83 ١٩٨٣/١٦ ١٦/١٩٨٣ ٨٣/١٦ ١٦/٨٣