نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين محمد ناصر العلوي أمينا عاما لشؤون المؤتمرات بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وبنفس درجته المالية ومخصصاته ومكافآته الحالية وذلك نقلا من وزارة التجارة والصناعة.
مادة ٢
على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/18 18/1983 83/18 18/83 ١٩٨٣/١٨ ١٨/١٩٨٣ ٨٣/١٨ ١٨/٨٣