التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٣ بتأسيس النادي الجامعي

1983/31 31/1983 83/31 31/83 ١٩٨٣/٣١ ٣١/١٩٨٣ ٨٣/٣١ ٣١/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ نادي باسم “النادي الجامعي” يشرف عليه وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب ويكون للنادي مقر مؤقت تمده به الحكومة إلى أن يتم إنشاء جامعة السلطان قابوس.

مادة ٢

تحدد أغراض النادي فيما يأتي:

(أ) توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشباب العماني من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية المماثلة وغيرهم من الراغبين في الدرس والتحصيل وإن كانوا من غير حملة المؤهلات الجامعية.

(ب) توفير المراجع والمؤلفات العلمية لأعضائه تشجيعا لهم على الاستمرار في الدراسة والاستزادة من العلوم والمعرفة وتطوراتها في مجالاتها المختلفة.

(ج) التعاون مع الهيئات والمراكز العلمية والثقافية الأخرى داخل السلطنة وخارجها لرفع المستوى الفني والثقافي في السلطنة.

مادة ٣

يدير النادي مجلس يشكل على النحو الآتي:

– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب رئيسا فخريا
– رئيس تنفيذي عضوا
– نائب الرئيس التنفيذي عضوا
– سكرتير عضوا
– مشرف مالي عضوا
– مشرف ثقافي عضوا
– مشرف اجتماعي عضوا
– عضوان إداريان أعضاء

ويصدر بتعيين الأعضاء قرار من الرئيس الفخري للنادي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ٤

لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته طبقا لهذا المرسوم والنظام الأساسي المرفق به، وله تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان الفرعية المتخصصة.

مادة ٥

يحدد النظام الأساسي للنادي شروط العضوية وحقوقها وواجباتها.

مادة ٦

تكون موارد النادي من المصادر الآتية:

(أ) رسوم الالتحاق بالنادي والاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة.

(ب) الإعانة الحكومية.

ويجوز للنادي قبول الهبات العينية الثقافية من مراجع ومؤلفات من الأفراد أو الهيئات العلمية داخل السلطنة أو خارجها بإذن من الرئيس الفخري للنادي وموافقته الكتابية.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ رجب سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م.

 

النظام الأساسي للنادي الجامعي

الباب الأول
عضوية النادي: شروطها – حقوقها وواجباتها

مادة ١

يشترط في عضو النادي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية لا يقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.

(ب) أن يكون من حملة المؤهلات العلمية أو من الراغبين في الدراسة والتحصيل العلمي وإن كان غير حاصل على ذلك المؤهل.

(ج) أن يكون حسن السلوك محمود السيرة.

مادة ٢

يقدم طلب العضوية إلى سكرتير النادي مرفقا به صورة من شهادة المؤهل الذي حصل عليه العضو إن وجدت أو المادة التي يعني الطالب بدراستها ويعرض الطلب على مجلس الإدارة للنظر في قبوله أو رفضه.

مادة ٣

في حالة قبول الطلب يوقع الطالب على تعهد كتابي باحترام قوانين النادي ونظمه ولوائحه والعمل على رفع مستواه، والتزام بالامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسمعة النادي.

مادة ٤

يتمتع العضو بالحقوق الآتية:

(أ) الاشتراك في مختلف لجان النادي.

(ب) طرح الاقتراحات وإبداء الرأي لمجلس الإدارة كتابة في الموضوعات التي تهم النادي.

(ج) التمتع بكافة مرافق النادي وما يتيحه لأعضائه من خدمات.

مادة ٥

يلتزم العضو بالواجبات الآتية:

(أ) احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه والعمل على مقتضاها.

(ب) احترام قرارات مجلس الإدارة والالتزام بها.

(ج) المساهمة في أوجه نشاط النادي المختلفة وخاصة التثقيفية منها، والعمل على رفع شأن النادي والمحافظة على موجوداته.

(د) التحلي بروح التعاون والزمالة مع باقي الأعضاء والبعد عن الأمور السياسية وتجنب كل ما من شأنه إثارة الشغب أو الفوضى في مقر النادي أو خارجه.

(هـ) الانتظام في سداد الرسوم والاشتراكات المقررة.

مادة ٦

إذا خالف العضو أنظمة النادي أو لوائحه يجوز لمجلس الإدارة مجازاته على النحو الآتي:

(أ) الإنذار كتابة.

(ب) تجميد العضوية مؤقتا وللمدة التي يقررها مجلس الإدارة، ويصدر قرار المجلس في الحالتين السابقتين بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.

(ج) إسقاط العضوية نهائيا وذلك في حالات تكرار المخالفة أو القيام بعمل يلحق الأذى بسمعة النادي أو يهدر تقاليد السلطنة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس الفخري للنادي.

مادة ٧

لا يجوز للعضو الذي جمدت عضويته أو أسقطت عنه نهائيا المطالبة باسترداد ما أداه للنادي من رسوم أو اشتراكات أو هبات مهما كان نوعها.

الباب الثاني
مجلس الإدارة

مادة ٨

مجلس إدارة النادي هو السلطة التنفيذية التي تتولى كافة شؤونه طبقا لمرسوم إنشائه وهذا النظام وله كافة الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهامه وخاصة ما يأتي:

(أ) وضع اللوائح الداخلية للنادي الإدارية منها والمالية وإبرام العقود والاتفاقيات باسم النادي وتمثيله داخل البلاد وخارجها.

(ب) تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان الفرعية المتخصصة وفق حاجة النادي وفي أوجه النشاط المختلفة.

(د) اقتراح ما يراه من تعديل في النظام الأساسي للنادي تمهيدا لاستصدار مرسوم سلطاني به.

مادة ٩

يعقد مجلس الإدارة جلساته الاعتيادية مرة كل شهر على الأقل ويحق لرئيسه التنفيذي أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسة طارئة كلما دعت لذلك ضرورة. ويصبح اجتماع المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي أو نائبه.

مادة ١٠

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة إلا إذا نص النظام الأساسي على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ١١

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور جلساته إلا بعذر مقبول وإذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على أن يعتمد القرار من الرئيس الفخري للنادي.

مادة ١٢

إذا شغر مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة ولاية المجلس لأي سبب كان يصدر الرئيس الفخري للنادي قرارا بتعيين من يحل محله وذلك للمدة الباقية من عضويته.

مادة ١٣

يجوز للرئيس الفخري تحديد مكافأة للرئيس التنفيذي وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

الباب الثالث
أعضاء مجلس الإدارة – اختصاصاتهم

مادة ١٤

(أ) الرئيس التنفيذي: يرأس اجتماعات المجلس ويمثل النادي في كافة اتصالاته مع الجهات الرسمية وفي معاملاته مع الغير داخل السلطنة أو خارجها ويجوز له التصرف بما يتفق مع أهداف النادي على أن يعرض الأمر على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.
ويوقع الرئيس التنفيذي مع المشرف المالي على أوراق الإيداع والسحب الخاصة بالنادي. وإذا حضر الرئيس الفخري للنادي اجتماع مجلس الإدارة كانت له رئاسته.

(ب) نائب الرئيس التنفيذي: له كافة اختصاصات الرئيس التنفيذي ويقوم مقامه حال غيابه.

(ج) سكرتير النادي: يتولى تدوين وقائع اجتماع مجلس الإدارة ويعد سجلات النادي ويقدم التقارير المطلوبة عن سير أعمال النادي لمجلس الإدارة ويعد المراسلات اللازمة والدعوى لاجتماعات المجلس وجداول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للنادي أو نائبه.

(د) المشرف المالي: هو المسؤول عن أحوال النادي وتحصيل الرسوم والاشتراكات وكافة الاستحقاقات الأخرى ويتولى ضبط وحفظ السجلات المالية ويقدم التقارير المالية عن إيرادات ومصروفات النادي إلى مجلس الإدارة. ويشترك مع الرئيس التنفيذي في التوقيع على مستندات الإيداع والسحب الخاصة بالنادي.

(هـ) المشرف الثقافي: هو المسؤول عن النشاط الثقافي في النادي وعن تنظيم وحفظ مكتبة النادي وتحرير مجلة النادي إن وجدت وعليه تقديم التقارير عن أوجه النشاط الثقافي للنادي إلى مجلس الإدارة متضمنة لما أعده من برامج للمحاضرات والندوات الثقافية لاعتماده من المجلس.

(ز) المشرف الرياضي: هو المسؤول عن النشاط الرياضي الداخلي والنشاط الترفيهي بالنادي ويقدم التقارير عن ذلك لمجلس الإدارة.

(ج) العضوان الإداريان: يشرفان على ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة وعلى مرافقه الداخلية ويعملان على صيانتها بالتناوب بينهما ويتوليان تعيين الموظفين اللازمين لإنجاز الأعمال وخدمة الأعضاء بالاتفاق مع سكرتير النادي وطبقا لأحكام اللوائح الإدارية للنادي الخاصة بقواعد تعيين الموظفين، ويقومان بتقديم التقارير الدورية عن أعمالهما لمجلس الإدارة.

الباب الرابع
أموال النادي – السنة المالية

مادة ١٥

تعامل أموال النادي معاملة الأموال العامة وتتمتع بكافة امتيازاتها وحصاناتها طبقا لقوانين السلطنة المختلفة.

مادة ١٦

تودع أموال النادي في أحد مصارف السلطنة التي يوافق عليها الرئيس الفخري للنادي في حساب خاص باسم النادي ولا يجوز السحب منه إلا بتوقيع الرئيس التنفيذي للنادي والمشرف المالي مجتمعين. ولا يجوز للمشرف المالي الاحتفاظ لديه في وقت واحد بأكثر من خمسمائة ريال عماني فقط للمصروفات النثرية.

مادة ١٧

تبدأ السنة المالية للنادي في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام على أنه إذا نقصت إحدى السنوات المالية للنادي عن ستة أشهر ميلادية فإنها تضم إلى السنة المالية التالية لها أو السابقة عليها حسب الأحوال.

الباب الخامس
أحكام عامة

مادة ١٨

يجوز فتح فروع للنادي في مناطق السلطنة المختلفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ١٩

إذا خرج النادي عن الأهداف المرسومة له حق لوزير التربية والتعليم وشؤون الشباب أن يصدر قراره بغلق النادي مؤقتا أو حله نهائيا حسبما يراه مناسبا وإذا حل النادي فإن جميع أمواله الثابتة والمنقولة تؤول إلى الحكومة ويتعين على مجلس إدارة النادي تسليمها للجهات المختصة في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ صدور قرار الحل.

مادة ٢٠

لا يجوز تعديل نصوص هذا النظام إلا لمبررات يعتمدها وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب.

1983/31 31/1983 83/31 31/83 ١٩٨٣/٣١ ٣١/١٩٨٣ ٨٣/٣١ ٣١/٨٣