نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون السلكين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل تسمية المساكن الشعبية أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها في السلطنة لتصبح “المساكن الاجتماعية”.
مادة ٢
تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المديريتان العامتان الآتيتان:
١- المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والعمل بالجنوب.
٢- المديرية العامة للإسكان.
مادة ٣
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٤
على جميع الجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ رجب سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/32 32/1983 83/32 32/83 ١٩٨٣/٣٢ ٣٢/١٩٨٣ ٨٣/٣٢ ٣٢/٨٣