التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٣ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتماد هيكلها التنظيمي

1983/32 32/1983 83/32 32/83 ١٩٨٣/٣٢ ٣٢/١٩٨٣ ٨٣/٣٢ ٣٢/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون السلكين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل تسمية المساكن الشعبية أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها في السلطنة لتصبح “المساكن الاجتماعية”.

مادة ٢

تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المديريتان العامتان الآتيتان:

١- المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والعمل بالجنوب.

٢- المديرية العامة للإسكان.

مادة ٣

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٤

على جميع الجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ رجب سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.

1983/32 32/1983 83/32 32/83 ١٩٨٣/٣٢ ٣٢/١٩٨٣ ٨٣/٣٢ ٣٢/٨٣