نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم “الهيئة العمانية للإنتاج الفني التليفزيوني” تتبع وزارة الإعلام.
مادة ٢
تتمتع الهيئة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
مادة ٣
تتخذ الهيئة من مدينة مسقط مركزا رئيسيا لها.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ يونيو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
النظام الأساسي للهيئة العمانية للإنتاج الفني التليفزيوني
الباب الأول
(أهداف الهيئة)
المادة ١
تهدف الهيئة الى تعميق القيم والمعاني الإنسانية في العمل الدرامي لدى المشاهد والارتقاء به ثقافيا وفكريا والارتفاع بذوقه العام من خلال البرامج الترفيهية والبرامج الموجهة مثل برامج الطفل والمرأة والشباب، وتوفير الكم اللازم من البرامج التي تؤكد على قيم المجتمع وأخلاقياته ومثله. وتثبت لدى الأفراد انتمائهم بوطنهم وقوميتهم وتعمل على توثيق الصلات الأسرية بينهم.
المادة ٢
يكون للهيئة لتحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية:
(أ) إنتاج البرامج والمسلسلات التليفزيونية الهادفة وتسويقها في العالم العربي وذلك في إطار الخطة الإعلامية المستهدفة.
(ب) تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المشترك للبرامج والمسلسلات التليفزيونية والتي يتم الاتفاق عليها مع المحطات التليفزيونية العربية أو مع الهيئات والمؤسسات ذات الأغراض المماثلة في العالم العربي.
(ج) العمل على الانتشار بالأعمال التليفزيونية المتميزة بتسويقها في الدول الأجنبية من خلال وسائل الإعلام المتطورة.
(د) وضع الأسس الثابتة للاستفادة بالكوادر العمانية في تنفيذ الإنتاج والعمل على تدريب هذه الكوادر من خلال الاحتكاك المباشر مع العناصر الأجنبية المدربة واكتشاف المواهب الجديدة.
الباب الثاني
(إدارة الهيئة)
المادة ٣
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الإعلام كما يعاون المجلس في إدارة الهيئة مدير تنفيذي يقوم بتعيينه وزير الإعلام أيضا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين في القيام بمسؤولياته.
المادة ٤
يضع المجلس نظام العمل به كما يحدد المكافآت التي تمنح لأعضائه ولمن يستعين بهم بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.
المادة ٥
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المطلقة وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه بقرار من الوزير.
اختصاص مجلس الإدارة
المادة ٦
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وفي حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:
(أ) وضع الهيكل التنظيمي وتعديله بما يتمشى مع مسؤوليات الهيئة واتساعها أولا بأول وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها.
(ب) إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية للهيئة والتي تتمشى مع طبيعة عملها التجاري.
(ج) إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية للهيئة وإحالتها للمديرية العامة للمالية لإقرارها.
(د) اعتماد الوظائف الدائمة للهيئة.
(هـ) إقرار الميزانية السنوية للهيئة والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، واعتماد الحساب الختامي السنوي.
(و) وضع الخطة الإنتاجية للهيئة على ضوء المقترحات المقدمة من المدير التنفيذي وما يتفق وأهدافها.
(ز) إقرار الاتفاقيات بالإنتاج المشترك مع الغير.
(ح) الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات.
(ط) تحديد اختصاصات مدير الهيئة التنفيذي ومتابعة أعماله.
المادة ٧
للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير التنفيذي في بعض سلطاته ويقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير في الحدود التي يرسمها المجلس.
المادة ٨
يرفع المجلس تقاريره الدورية لوزير الإعلام يضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط الهيئة وتحقيق أهدافها وللوزير اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.
المادة ٩
تمارس الهيئة مسؤوليتها من خلال الهيكل التنظيمي المرفق وذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة (أ) من المادة ٦ من هذا النظام.
الباب الثالث
(النظام المالي للهيئة)
المادة ١٠
تتكون موارد الهيئة مما تقدمه لها الدولة من قروض وما يؤول للهيئة من صافي أرباحها.
المادة ١١
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتزاول نشاطها على أسس تجارية. وعليها أن تعد موازنتها وتحفظ سجلاتها وحساباتها وتنظم شؤون موظفيها طبقا للقواعد المقررة للشركات التجارية المعمول بها ودون التقيد بالأنظمة الحكومية في هذا الخصوص.
المادة ١٢
تقوم الهيئة بفتح حساب لها في أحد البنوك المرخصة والعاملة في السلطنة تودع فيه إيراداتها وتصرف منه مصروفاتها.
المادة ١٣
تعفى الهيئة من دفع أية ضرائب أو رسوم للدولة على مشترياتها أو على ما تصدره سواء داخل السلطنة أو خارجها.
المادة ١٤
يتم وضع قواعد التعاون بين إدارة التليفزيون العماني بصلالة والهيئة فيما يتعلق بالإمكانات المتوفرة لدى التليفزيون من حيث المباني والاستوديوهات والمعدات وخدمات الديكور وأسلوب المحاسبة المالية، وكذلك قيمة مقابل عرض إنتاج الهيئة بالتليفزيون العماني على أن توضع هذه القواعد في شكل اتفاقية عامة وشاملة لكافة عناصر التعاون ويتم إقرارها من وزير الإعلام بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
سلطنة عمان
خريطة بالهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للإنتاج الفني التليفزيوني
المرسوم السلطاني رقم ٣٨ لسنة ٨٣
1983/38 38/1983 83/38 38/83 ١٩٨٣/٣٨ ٣٨/١٩٨٣ ٨٣/٣٨ ٣٨/٨٣