التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام

1983/39 39/1983 83/39 39/83 ١٩٨٣/٣٩ ٣٩/١٩٨٣ ٨٣/٣٩ ٣٩/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ يونيو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.

1983/39 39/1983 83/39 39/83 ١٩٨٣/٣٩ ٣٩/١٩٨٣ ٨٣/٣٩ ٣٩/٨٣