نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ بنقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات إلى وزارة الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يضاف إلى اختصاصات والي ظفار الواردة في الملحق (أ) المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه، ما يلي:
“إصدار الأوامر المحلية في الموضوعات الموكولة إلى بلدية ظفار بما يكفل تطوير اللجنة الخاصة بالبلدية وتمكينها من مباشرة صلاحياتها على الوجه الأكمل”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/53 53/1983 83/53 53/83 ١٩٨٣/٥٣ ٥٣/١٩٨٣ ٨٣/٥٣ ٥٣/٨٣