التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٣ بإضافة اختصاص جديد إلى والي ظفار

1983/53 53/1983 83/53 53/83 ١٩٨٣/٥٣ ٥٣/١٩٨٣ ٨٣/٥٣ ٥٣/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ بنقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات إلى وزارة الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يضاف إلى اختصاصات والي ظفار الواردة في الملحق (أ) المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه، ما يلي:

“إصدار الأوامر المحلية في الموضوعات الموكولة إلى بلدية ظفار بما يكفل تطوير اللجنة الخاصة بالبلدية وتمكينها من مباشرة صلاحياتها على الوجه الأكمل”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/53 53/1983 83/53 53/83 ١٩٨٣/٥٣ ٥٣/١٩٨٣ ٨٣/٥٣ ٥٣/٨٣