نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إقامة موقف للسيارات المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة موقف للسيارات خلف مخزن العاصمة – مطرح
تسعى بلدية العاصمة بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير مساحات في مواقع عديدة للاستفادة منها كمواقف عامة للسيارات بهدف التخفيف من تراكم السيارات بالطرق العامة.
وبالنسبة لمطرح فإنها كمركز تجاري هام بحاجة إلى المزيد من مواقف السيارات.
لذا رأت الوزارة تخصيص الأرض التي تقع خلف مخزن العاصمة بمطرح لوضع السيارات بها.
ولهذا يتعين نزع ملكية تلك الأرض وما عليها من مبان طبقا للرسم التخطيطي الإجمالي المرفق والمعتمد واستصدار المرسوم السلطاني السامي الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة شؤون الأراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1983/54 54/1983 83/54 54/83 ١٩٨٣/٥٤ ٥٤/١٩٨٣ ٨٣/٥٤ ٥٤/٨٣