التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٣ بمنح الجنسية العمانية لأحد الأشخاص

1983/55 55/1983 83/55 55/83 ١٩٨٣/٥٥ ٥٥/١٩٨٣ ٨٣/٥٥ ٥٥/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح يوسف جعفر مرعشي الجنسية العمانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/55 55/1983 83/55 55/83 ١٩٨٣/٥٥ ٥٥/١٩٨٣ ٨٣/٥٥ ٥٥/٨٣