التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٣ بتعيين وكيلين لوزارة شؤون الديوان السلطاني وتحديد اختصاصاتهما

1983/59 59/1983 83/59 59/83 ١٩٨٣/٥٩ ٥٩/١٩٨٣ ٨٣/٥٩ ٥٩/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد سلطان بن حمد بن فيصل وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني لشؤون القبائل.

مادة ٢

يعين السيد عبدالعزيز بن سعود بن حارب وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني للشؤون الإدارية والمالية.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر عام ١٩٨٣م.

صدر في: ١٩ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/59 59/1983 83/59 59/83 ١٩٨٣/٥٩ ٥٩/١٩٨٣ ٨٣/٥٩ ٥٩/٨٣