التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٣ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1983/68 68/1983 83/68 68/83 ١٩٨٣/٦٨ ٦٨/١٩٨٣ ٨٣/٦٨ ٦٨/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ المشار إليه وتعديلاته طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

 

الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٨٣

1983/68 68/1983 83/68 68/83 ١٩٨٣/٦٨ ٦٨/١٩٨٣ ٨٣/٦٨ ٦٨/٨٣