إلحاقا للقرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٤ وخاصة المادة (١) منه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
اعتبار التوضيحات العامة التالية جزء من اللائحة الطبية الصادرة بموجب القرار الوزاري المشار إليه والمبينة بالجداول المرفقة به والخاصة بالوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها.
وهي:
(أ) الخبرة العلمية – وتعني الخبرة في مجال الوظيفة.
(ب) الشهادة الدراسية وتعني:
١- الشهادة الابتدائية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد ست سنوات دراسية.
٢- الشهادة الإعدادية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد تسع سنوات دراسية.
٣- الشهادة الثانوية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد اثنتي عشرة سنة دراسية.
(ج) السنة الدراسية – وهي التي لا تقل مدتها عن تسعة شهور موصولة.
مادة ٢
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ / ٦ / ١٩٨٤م
الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤