التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٣٤ / ٨٤ بشأن تطبيق تعريفة رسوم ميناء ريسوت ٢/٣٤/٨٤ ٨٤/٣٤/٢ 2/34/84 84/34/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 مارس 1984 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م ٢/٣٤/٨٤ ٨٤/٣٤/٢ 2/34/84 84/34/2 الوسوم وزارة المواصلات ← مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية → وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٨٤ بتنظيم عملية مزاولة بيع وتأجير الأشرطة وأفلام الفيديو