التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

1984/27 27/1984 84/27 27/84 ١٩٨٤/٢٧ ٢٧/١٩٨٤ ٨٤/٢٧ ٢٧/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.


1984/27 27/1984 84/27 27/84 ١٩٨٤/٢٧ ٢٧/١٩٨٤ ٨٤/٢٧ ٢٧/٨٤