انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٨ / ٨٧ وقاية الصحة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٧م

1987/8 8/1987 87/8 8/87 ١٩٨٧/٨ ٨/١٩٨٧ ٨٧/٨ ٨/٨٧

نُشرت في 27 أكتوبر 1984الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الجسور العلوية على طريق القرم / الرسيل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر