نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ يوليو ١٩٨١ بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات،
وعلى تنازل المؤسسة العالمية لتنمية الطاقة International Energy Development Corporation, B.V عن كافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية لشركتها الفرعية IEDC (Oman) LTD التي تنازلت بدورها عن ٥٠٪ من جملة حقوقها والتزاماتها المشار إليها للشركة الكويتية KUFPEC،
وعلى قبول الشركة الكويتية KUFPEC لهذا التنازل،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازلين المشار إليهما بكتابيه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٨٢ و٢ / ١١ / ١٩٨٣ على التوالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة التنازل الصادر من شركة IEDC (عمان) عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في اتفاقية النفط المشار إليها إلى شركة KUFPEC بحيث تصبح حصص الشركات في الاتفاقية على النحو التالي:
١- شركة الف | ELF | ٢٥٪ |
٢- سوميتومو | SUMITOMO | ٢٥٪ |
٣- مؤسسة البترول الكويتية | K.P.C. | ٢٥٪ |
٤- شركة IEDC عمان | ١٢,٥٪ | |
٥- شركة | KUFPEC | ١٢,٥٪ |
وتسري على هذا التنازل أحكام المادة (٢١) من الاتفاقية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/13 13/1984 84/13 13/84 ١٩٨٤/١٣ ١٣/١٩٨٤ ٨٤/١٣ ١٣/٨٤