نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة أسمنت عمان ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان المشار إليها وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– عيسى محمد عيسى
– محمد عبدالله الحارثي
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/14 14/1984 84/14 14/84 ١٩٨٤/١٤ ١٤/١٩٨٤ ٨٤/١٤ ١٤/٨٤