التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الهولندية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1984/15 15/1984 84/15 15/84 ١٩٨٤/١٥ ١٥/١٩٨٤ ٨٤/١٥ ١٥/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الهولندية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الهولندية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/15 15/1984 84/15 15/84 ١٩٨٤/١٥ ١٥/١٩٨٤ ٨٤/١٥ ١٥/٨٤