نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية برئاستنا على النحو الآتي:
(أ) أعضاء بحكم مناصبهم:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية | نائبا للرئيس |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وكيل الشؤون المالية | عضوا |
– أمين عام مجلس التنمية | عضوا |
(ب) أعضاء بصفاتهم الشخصية:
– السيد ثويني بن شهاب | عضوا |
– الدكتور عمر الزواوي | عضوا |
– محمد الزبير | عضوا |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/17 17/1984 84/17 17/84 ١٩٨٤/١٧ ١٧/١٩٨٤ ٨٤/١٧ ١٧/٨٤