التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٤ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية

1984/17 17/1984 84/17 17/84 ١٩٨٤/١٧ ١٧/١٩٨٤ ٨٤/١٧ ١٧/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية برئاستنا على النحو الآتي:

(أ) أعضاء بحكم مناصبهم:

– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية نائبا للرئيس
– وزير النفط والمعادن عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– وكيل الشؤون المالية عضوا
– أمين عام مجلس التنمية عضوا

(ب) أعضاء بصفاتهم الشخصية:

– السيد ثويني بن شهاب عضوا
– الدكتور عمر الزواوي عضوا
– محمد الزبير عضوا

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ فبراير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/17 17/1984 84/17 17/84 ١٩٨٤/١٧ ١٧/١٩٨٤ ٨٤/١٧ ١٧/٨٤