نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ في نقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات لوزارة الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تؤول مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني.
مادة ٢
تستبدل عبارة “ديوان شؤون البلاط السلطاني” بعبارة “وزارة شؤون الأراضي والبلديات” أيمنا وردت في قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه وتعديلاته.
مادة ٣
تلغى المادتان (١) و (٣) من المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما صدر مخالفا لأحكام هذا المرسوم أو متعارضا معها.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/18 18/1984 84/18 18/84 ١٩٨٤/١٨ ١٨/١٩٨٤ ٨٤/١٨ ١٨/٨٤