التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني

1984/18 18/1984 84/18 18/84 ١٩٨٤/١٨ ١٨/١٩٨٤ ٨٤/١٨ ١٨/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ في نقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات لوزارة الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تؤول مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني.

مادة ٢

تستبدل عبارة “ديوان شؤون البلاط السلطاني” بعبارة “وزارة شؤون الأراضي والبلديات” أيمنا وردت في قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه وتعديلاته.

مادة ٣

تلغى المادتان (١) و (٣) من المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما صدر مخالفا لأحكام هذا المرسوم أو متعارضا معها.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/18 18/1984 84/18 18/84 ١٩٨٤/١٨ ١٨/١٩٨٤ ٨٤/١٨ ١٨/٨٤