نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق الثقافي والتربوي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب في توقيع الاتفاق الثقافي والتربوي والفني المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/19 19/1984 84/19 19/84 ١٩٨٤/١٩ ١٩/١٩٨٤ ٨٤/١٩ ١٩/٨٤